shareholders services

خدمات المساهمين

أولاً - تعريف المساهمين:

· إن المساهمين الحاليين في"التجارية" هم المسجلون في دفاتر وسجلات الشركة الكويتية للمقاصة وكل سهم يخول مالكه الحق في حصة متعادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة ولما كانت أسهم الشركة اسمية فإن آخر مالك لها يقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

1. سجلات المساهمين:

  • يتم حفظ سجلات المساهمين لدى "المقاصة" والتي يتم تحديثها أولاً بأول عند كل تغيير، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الاتصال المباشر والطلب من إدارة "المقاصة" وفقاً للعقد المبرم بين "التجارية و المقاصة"، فضلاً عن أن "التجارية" تحتفظ بسجلات محدثة بأسماء مساهميها وعدد أسهمهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم ونسب ملكياتهم وأرقام هوياتهم التعريفية وبيانات الإتصال الخاصة بهم من خلال قسم تنظيم شؤون المستثمرين والمساهمين.
  • في حال قيام الشركة بإصدار سندات أو صكوك تقوم الشركة بإنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة تقيد به أسماء حملة السندات أوالصكوك وجنسياتهم وموطنهم وعدد الصكوك أو السندات المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سند أو صك ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات جديدة ولكل ذى شأن أن يطلب من الشركة أووكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل
  • للمساهمين الحق في الإطلاع على معلومات وبيانات من واقع سجل المساهمين على أن يتم التعامل مع البيانات الواردة في السجل وفقاً لأقصى درجات الحماية والسرية.

2. حقوق المساهمين:

يحق لكل مساهم بغض النظر عن نسبة ملكيته ما يلي:
  • الحصول على الأرباح وفقاً لنتائج الشركة والتوصيات المرفوعة من مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة وذلك على شكل أرباح نقدية أو أسهم منحة.
  • المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس و عزلهم بما يتوافق مع القوانين المنظمة.
  • المشاركة في إدارة الشركة عن طريق الترشح لعضوية مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والإشتراك في مداولتها والتصويت على قراراتها وفقاً لأحكام القانون وعقد التأسيس والنظام الأساسي.
  • الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات (التقرير السنوي).
  • مراقبه أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص ومساءلة أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية ورفع دعاوي المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، وذلك في حال إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم. يجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ ألحق به ضرراً.
  • التصرف في الأسهم المملوكة له وتحويلها طبقاً للقانون، والأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات والصكوك وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة.
  • المشاركة في أصول وموجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.
  • الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر دون المساس بمصالح "التجارية" وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.
  • حق الأولوية في الإكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك، كما يجوز للمساهم التنازل عن هذا الحق لمساهم آخر أو للغير بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يكون هذا التنازل مكتوباً وموثقاً وخلال فترة حق الأولوية وإلا كان باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.
  • حق الأولوية في الإكتتاب في السندات أو الصكوك إذا أبدوا رغبتهم في ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوتهم لإستعمال هذا الحق.
  • يحق لعدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية.
  • يجوز لمساهمين يملكون 5% من رأس مال الشركة أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء المجلس أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب.

3. الأوصياء الشرعيون على المساهمين:

لكل مساهم قاصر (أقل من واحد وعشرون عاماً) وصي قانوني يقوم بحضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على القرارات واستلام الأرباح والتوزيعات نيابة عن المساهمين القُصَّر لضمان حفظ حقوقهم في التمثيل وعندما يبلغ أي مساهم قاصر الواحد والعشرين من العمر يتم رفع الوصاية بناءً على قرار صادر من المحكمة ليتمتع المساهم بكامل الأهلية في ممارسة حقوقه.

4. سياسة التواصل مع المساهمين:

· تعتبر الشفافية تجاه مساهمي "التجارية" أمر فعلي، مطبق وحتمي ولا إهمال أو إغفال فيه وذلك لحماية حقوق المساهمين ويتم العمل والالتزام بمبدأ "الشفافية" بشكل جدي ومتواصل وتكريساً لتطبيق هذا المبدأ تعمل الإدارة على التواصل مع المساهمين بشتى الوسائل المتاحة وبصفة مستمرة وفقاً للتالي:

  • متابعة تسليم دعوات ومستندات الجمعية العامة العادية وغير العادية والتأكد من تسليم التوزيعات النقدية بالوسائل المتبعة وأيضاً دعوة المساهمين وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم من خلال الاتصال والمتابعة أو بأي وسيلة أخرى متاحة.
  • سياسة الباب المفتوح لتلقي أية مقترحات، مشاركات، شكاوي والتي تهدف إلى حثّ المساهمين وأصحاب المصالح للمساهمة في إدارة الشركة والتي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر ضمن رسالة رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماعات الجمعيات العامة.
  • إرسال النشرات الدورية والدعوات للمشاركة و/ أو الإطلاع على الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الشركة.
  • توفير البيانات والإعلانات والمعلومات على الموقع الالكتروني الرسمي للشركة.

ثانياً - اجتماعات الجمعيات العامة:

تنعقد الجمعية العامة بدعوة وحضور المساهمين وتعتبر السلطة العليا في الشركة، وتقوم الجمعية العامة بانتخاب وتعيين مجلس الإدارة الذي توكل إليه مهام التصرف نيابة عن المساهمين لحماية مصالحهم وتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتهم. ويترأس اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين أو غيرهم ويلتزم مجلس الإدارة بالتالي:

  • حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة، وذلك في الزمان والمكان الذي يحددهما عقد التأسيس والنظام الأساسي أو مجلس إدارة الشركة بحيث يتم ترتيب موعد ومكان الاجتماع بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور.
  • كل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية يكون مصحوب بشرح وافٍ واستعراض كافٍ لجميع جوانبه لتمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم، بشكل سليم ومدروس وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع.
  • يتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم.

1. اجتماعات الجمعية العامة العادية:

  • تعقد اجتماعات الجمعية العامة بصفة عادية مرة واحدة على الأقل سنوياً بناءً على دعوة المجلس لأحد أو بعض الأسباب التالية:
    • بناءً على طلب مجلس الإدارة لمناقشة التقارير المالية وتقرير مجلس الإدارة أو كلما دعت الضرورة لذلك.
    • بناءً على طلب مُسَبَّب من قبل عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة.
    • بناءً على طلب مراقب الحسابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب وتُعِد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.
  • يحق للوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع في إحدى الحالات التالية:
    • إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب.
    • إذا تبين للوزارة وقوع مخالفات للقانون أو لعقد الشركة أو لأي سبب آخر تراه.
    • بناءً على طلب إحدى الجهات الرقابية الأخرى.
  • تحل الوزارة محل المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع ولها أن تترأسه ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض.

2. إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية و غير العادية:

تتضمن إعدادات الجمعيات العامة العادية وغير العادية العديد من الإجراءات ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

  • إعداد مسودة جدول أعمال الجمعية العامة.
  • اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية من قبل مجلس الإدارة.
  • إحاطة هيئة أسواق المال علماً ببنود جدول الأعمال.
  • في حال وجود بند "زيادة أو تخفيض رأس المال" يجب الحصول على موافقة هيئة أسواق المال قبل الحصول على الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
  • الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول الأعمال وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة.
  • الإفصاح لكل من هيئة أسواق المال والبورصة عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة.
  • مخاطبة الشركة الكويتية للمقاصة لإعلامهم بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة مرفقاً بجدول الأعمال.
  • الإعلان في جريدتين يوميتن عن جدول أعمال وموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة.
  • التصديق على محضر الجمعية العامة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
  • الإفصاح لكل من هيئة أسواق المال والبورصة عن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية.
  • نشر محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية في جريدة "الكويت اليوم".
  • الحصول على تأشيرة السجل التجاري على قرارات الجمعية العامة.
  • الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر بتشكيل مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع وذلك في حال وجود بند انتخابات مجلس الإدارة.

3. جدول أعمال اجتماعات الجمعيات العامة العادية:

يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية البنود التالية:

  • قراءة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق
  • تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
  • تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
  • تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
  • قراءة التقرير السنوي للمكافأت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  • تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
  • مناقشة نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
  • اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
  • إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تصرفاتهم المالية والإدارية والقانونيـة خلال السنة المتعلقة بالتقرير المالي.
  • تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة (وتُعرّف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية).
  • تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
  • تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابها أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
  • انتخاب أعضاء المجلس أو عزلهم وتحديد مكافآتهم.
  • في حال تعديل جدول الأعمال يجب إعداد مذكرة توضيحية تتضمن تفاصيل كل بند من بنود جدول الأعمال الخاص باجتماع الجمعية العامة الذي تم تعديله (ترفق بجدول الأعمال) مع ذكر أسباب التعديل على جدول الأعمال، على أن تنشر تلك المذكرة على الموقع الالكتروني للشركة وذلك عند الإعلان عن الدعوة للاجتماع مع مراعاة التنويه بأن المذكرة المذكورة متوفرة على الموقع الالكتروني للشركة وذلك في الإعلان الذي يتم في الصحف لعقد الاجتماع.

كما يجوز إضافة بنود على جدول أعمال الجمعية العامة بناءً على طلب مساهمين يملكون 5% من أسهم الشركة.

4. اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية:

  • تنعقد اجتماعات الجمعيات العامة بصفة غير عادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، أو طلب كتابي من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 15% من أسهم الشركة أو بطلب من وزارة التجارة والصناعة.
  • يتوجب على مجلس الإدارة الدعوة للجمعية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الطلب وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشارة إليها.

5. جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة غير العادية:

  • يجوز أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كل أو بعض البنود التالية:
    • زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
    • أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي.
    • حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
    • بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
  • · كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة الجهات الرقابية واتخاذ إجراءات الإشهار ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً بإسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها الجائز استعمالها إلى رأس المال.
  • يتم توفير جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وكافة المستندات المتعلقة بالموضوعات المذكورة بجدول أعمال الاجتماع للمساهمين قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ليتسنى للمساهمين الاطلاع واتخاذ قراراتهم في الأمور التي سيتم التصويت عليها كما يجب تدوين وإثبات أية تحفظات على أي بند من البنود المعروضة على جدول الأعمال في محضر الاجتماع.

6. مكان وتاريخ وموعد انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة:

يتم عقد اجتماع الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على أن يتم تحديد مكان وتاريخ وموعد انعقاد اجتماعات الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة ويتم ذكر هذه التفاصيل في الدعوة والإعلان.

7. الإعلان والدعوة للجمعية العامة العادية و غير العادية:

  • يتم الإعلان عن مواعيد وأوقات ومكان انعقاد اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل أسبوعين على الأقل من موعد تلك الاجتماعات وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة لتمكين المساهمين من الحضور والمشاركة وممارسة حقوقهم. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بإرسال دعوة لحضور تلك الاجتماعات عن طريق الإعلان للدعوة لحضور الاجتماعات في جريدتين محليتين تصدران باللغة العربية قبل أسبوعين من موعد إنعقاد الاجتماع على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل إنعقاد الإجتماع بسبعة أيام على الأقل أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. وبموجب هذا الإعلان، يتم نشر الدعوة و جدول الأعمال والمكان الذي يمكن الحصول من خلاله على المستندات والأوراق الخاصة بالاجتماعات.
  • الالتزام بإتباع نفس الإجراءات أعلاه بما فيها الإعلان المسبق في حالات عقد اجتماعات طارئة للجمعية العامة العادية وغير العادية. كما يجب إبلاغ البورصة و هيئة أسواق المال و وزارة التجارة والصناعة بنتائج ووقائع اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بعد الانتهاء من تلك الجمعيات وذلك من خلال تزويدهم بالمحاضر المعتمدة لتلك الاجتماعات.

8. محاضر اجتماعات الجمعيات العامة:

تلتزم الشركة بإعداد محضر اجتماعات كل من الجمعية العامة العادية وغير العادية على أن يتضمن المحضر:

  • ذكر تاريخ ومكان ووقت بداية وانتهاء الاجتماع.
  • أسماء وصفة الحضور لكل من رئيس الجمعية، ممثلي الشركة، ممثل مدقق الحسابات الخارجي، ممثل هيئة الرقابة الشرعية وممثل وزارة التجارة.
  • نصاب الحضور و تسجيل أسماء الحضور من المساهمين في سجل خاص بالجمعية يثبت فيه حضورهم و نسبة ما يمثلونه من أسهم وما إذا كان الحضور بالأصالة أو بالوكالة.
  • بنود جدول أعمال الاجتماع والمناقشات والقرارات ذات الصلة مع ذكر أية تحفظات عليها (إن وجدت) مع تحديد نسبة أو أسماء المتحفظين وأسباب التحفظ.
  • يتم اعتماد محضر الاجتماع من قبل رئيس الجمعية وختمه بختم الشركة.

ثالثاً- قواعد النصاب:

1. النصاب في الجمعيات العامة العادية:

يرأس الجمعية العامة العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وُجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال يعقد خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول و يكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع. ويجوز ألا توجَّه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حُدد تاريخه في دعوة الاجتماع الأول. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة باجتماع الجمعية العامة العادية.

2. النصاب في الجمعيات العامة غير العادية:

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم الشركة.

رابعاً- التصويت:

1. قواعد التصويت:

لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة، وتضمن الشركة إتاحة الفرصة لكافة المساهمين بممارسة حق التصويت دون وضع أية عوائق تؤدي إلى حظر التصويت وذلك من خلال:

  • يتمتع كافة المساهمين بذات حقوق التصويت الممنوحة لهم وبذات المعاملة من قبل الشركة أياً كانت حصص ملكيتهم.
  • يحق للمساهم التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة مع إعطاء نفس الحقوق والواجبات للمساهمين في كلتا الحالتين.
  • إحاطة المساهمين علماً بكافة القواعد التي تحكم إجراءات التصويت وذلك قبل بدء الجمعية.
  • توفير كافة المعلومات الخاصة بالتصويت لكافة المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين، مع ضمان توفير تلك المعلومات بشكل مستمر ودائم ولكافة فئات المساهمين.
  • أن يتم التصويت لاختيار أعضاء المجلس في الجمعيات العامة من خلال الآليات التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي وفي إطار ما هو منصوص عليه في قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
  • توفير نبذة تعريفية عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل إجراء التصويت، مما يعطي فكرة واضحة عن مهارات المرشح المهنية والتقنية وخبراتهم ومؤهلاتهم الأخرى.
  • لا يتم فرض أي رسوم مقابل حضور اي فئة من فئات المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة كما لا يتم منح أي ميزة تفضيلية لأي فئة مقابل الفئات الأخرى من المساهمين.

2. حضور الاجتماعات والتصويت:

  • يحق لكل مساهم مسجل بسجلات الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة حق حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالوكالة ويكون حضور اجتماع الجمعية العامة بناءً على شهادات الملكية الصادرة عن وكالة المقاصة كما يحق لأصحاب السندات والصكوك حضور الجمعية العامة بالأصالة أو بالوكالة ولا يكون لأصحاب السندات والصكوك الحق في التصويت على القرارات.
  • يجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بموجب توكيل خاص أو تفويض خطي تُعدّه الشركة لهذا الغرض ويختم بختم الشركة وفقاً للإجراءات واستناداً للقوانين والأنظمة المتبعة في الكويت يجوز أن يكون التوكيل لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية العامة ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع محدّد صالحاً لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.
  • يقوم الأوصياء على المساهمين باستخدام التصويت بالوكالة نيابة عن المساهم المعني في اجتماعات الجمعية العامة، ويتوجب أن تكون الوكالة خطية وموقعة ومؤرخة ومصدقة قانونياً للاعتداد بها.
  • يتوجب أن يحدد التفويض الخاص بالتصويت بالوكالة الشخص المفوَّض لتمثيل المساهم في غيابه وعلى مجلس الإدارة أو مراقبي الانتخابات التأكد من صحة إجراءات التصويت بالأصالة وبالوكالة قبل انعقاد الجمعية العامة، كما يتوجب أن يتواجد المراقبون طوال فترة عملية الانتخاب من أجل فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للمساهمين.

خامساً- استفسارات المساهمين:

يحق لكل مساهم المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وإبداء الرأي في المواضيع المذكورة على جدول أعمال الاجتماع وطرح الاستفسارات والاقتراحات المناسبة بشأنها وتلقي المعلومات والردود والإجابات على تلك الاستفسارات من قبل مجلس الإدارة خلال مداولات ومناقشات الاجتماع.

سادساً- تضارب المصالح:

لا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة.

سابعاً- التقرير السنوي:

يعتبر التقرير السنوي مصدراً للمعلومات الأكثر أهمية وشمولية بالنسبة للشركة ولكل المساهمين وجميع الأطراف المعنية والتي لها مصلحة بالإطلاع على تلك المعلومات ويجب أن يشمل التقرير السنوي بشكل أساسي على التالي:

  • تقرير مجلس الإدارة.
  • تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
  • تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين.
  • التقارير المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة متضمنة (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق المساهمين - الخطة المستقبلية للشركة وإستراتيجيتها - النتائج التشغيلية وما يرتبط بها من مؤشرات ونسب مالية).
  • التاريخ المتخد كأساس لمنح مالكي الأسهم المسجلين في سجل المساهمين للشركة توزيعات الأرباح.
  • هيكل رأس المال المصرح به والمدفوع والتعديلات التي قد تطرأ على هيكل رأس المال (في حال إصدار أسهم/ سندات).
  • أية عمليات بيع جوهرية لأصول الشركة تمت من خلال تعاملات مالية غير عادية.
  • تقارير التحليل المالي المعدة بواسطة بيوت خبرة مستقلة، وتقارير وكالات التصنيف، وذلك حال توفرها.
  • ملاحظات وتحليلات الإدارة على المعلومات المالية وغير المالية.
  • تقارير عن المخاطر المحتمل تعرض الشركة لها.
  • أسماء كل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية ولجنة الرقابة الشرعية.
  • أسماء مراقبي الحسابات الخارجيين وسلطات الإشراف والرقابة التي ترخص وتنظم أعمال الشركة سواء في الكويت أو خارجها.
  • تشكيل مجلس الإدارة وتحديد أعضائه سواء من الأعضاء التنفيذيين أو الأعضاء غير التنفيذيين أو الأعضاء المستقلين.
  • وصف مختصر لإختصاصات لجان المجلس الرئيسية والمهام المنوطة بها مع ذكر أسمائها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها.
  • نظام الحوكمة المعتمد من مجلس الإدارة مع بيان توزيع السلطات والمهام وتقسيمها فيما بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، والتقارير المعدة من قبل لجنة الحوكمة بشأن متطلبات الحوكمة.
  • التعاملات والمصالح المشتركة بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة.
  • تقرير تفصيلي عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها أعضاء المجلس أياً كانت طبيعتها ومسماها.

ثامناً- سياسة توزيع الأرباح النقدية:

يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمعدات اللازمة أو لصيانتها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين ويتم توزيع الأرباح على الوجه التالي:

  • يستقطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة.
  • يستقطع 1% من صافي الأرباح تخصص للزكاة.
  • يستقطع 1% مخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
  • يستقطع 2.5% من الأرباح الإجمالية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون ضريبة دعم العمالة الوطنية.
  • يستقطع جزء من الأرباح الصافية بنسبة لا تزيد عن 10% لتكوين حساب احتياطي اختياري بقرار يصدر عن الجمعية العامة بناءً على توصية يرفعها مجلس الإدارة ويخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة.
  • يستقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى لأرباح قدرها 5% للمساهمين بتوصية من مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة.
  • يخصص كمكافأة لمجلس الإدارة بعد الاستقطاعات السابقة مبلغ توافق عليه الجمعية العامة لا يزيد عن 10% من صافي الأرباح وذلك بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.
  • يوزع باقي الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحّل للسنة المقبلة بناءً على توصية يرفعها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة.