Disclosure and Transparency

الإفصاح والشفافية

تعتمد "التجارية" سياسة الإفصاح والشفافية تجاه مجلس إدارتها والمساهمين وأصحاب المصالح من جهة وتجاه الجهات المعنية والرقابية التزاماً بالقوانين والأنظمة المتبعة في دولة الكويت من جهة أخرى.

1. الاشتراطات المتعلقة بالإفصاح:

  • لا يسمح باستغلال المعلومات غير المفصح عنها والتي قد تؤثر على سعر سهم "التجارية"، وأي تعامل يتم بما يخالف هذا الاشتراط يخضع للتحقيق من قبل الشركة لاتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة بالإضافة إلى أنه يقع تحت طائلة المساءلة القانونية ويمكن إبطاله أو إلغاؤه من قبل الجهات المعنية.
  • لا يجوز لأي موظف من موظفي "التجارية" نشر الإشاعات بشأن شراء و بيع الأسهم.
  • على الشركة أن تفصح عن كل مساهم يمتلك 5% أو أكثر من أسهم "التجارية" على الموقع الإلكتروني للشركة وكل من البورصة وهيئة أسواق المال .
  • على أي عضو مجلس الإدارة أو موظف يملك نسبة 5% أو أكثر من الأسهم في أي من الشركات التابعة لـ"التجارية" أن يفصح عن ذلك لهيئة أسواق المال والبورصة والشركة ذلك ولمجلس الإدارة ولرئيس وحدة المخاطر والالتزام والذي بدوره يتوجب عليه إبلاغ البورصة وهيئة أسواق المال.
  • تشترط الأنظمة والقوانين أن يقوم الأشخاص المطلعين بالإفصاح للأجهزة الرقابيةبعد إجراء أية عملية بيع أو شراء على أسهم الشركة . وقد يتم فرض عقوبات مدنية وجنائية لعدم الإفصاح عن الملكية أو الصفقات ويتحمل كل فرد مسؤولية الالتزام بالأنظمة والقوانين.
  • تلتزم الشركة بإعداد سجل يتضمن جميع المعلومات الواردة في الإفصاحات التي إستلمتها وتعديل السجل حسب الإفصاحات التي ترد إليها ويجوز لأي شخص ذو شأن الإطلاع على هذا السجيل أثناء ساعات العمل الرسمية.
  • تلتزم الشركة بتحديد شخصاً مسئولاً للرد على إستفسارات الجهات الرقابية بشأن الإفصاح والشفافية.

2. إلتزامات الإفصاح:

  • • تلتزم التجارية بإتباع كافة القوانين واللوائح والتعليمات المرتبطة بالافصاح والصادرة عن مختلف الجهات التنظيمية والرقابية ايماناً منها بأهمية الشفافية في تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح والحفاظ على سمعة الشركة في الأسواق التي تعمل بها والمتمثلة في:
  • • يجب على كل مساهم في الشركة إخطار هيئة أسواق المال والبورصة والشركة عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل5% أو أكثر من رأسمالها كما يجب على التجارية أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها 5% أو أكثر من رأسمالها بصورة سنوية وبكل تغيير يطرأ على هذه النسبةيقع عبئ ومسؤولية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية على عاتق التجارية، ويجب الإفصاح في الوقت الملائم وفقاً لما هو وارد في هذه التعليمات ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
    • الدخول في مشروع مشترك أو صفقة اندماج أو استحواذ ولها إنعكاس مؤثر على الشركة.
    • إبرام أو إنهاء عقد مؤثر.
    • بيع أو شراء أصل مؤثر.
    • إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي.
    • وجود منتج جديد (سلعي، خدمي( أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات.
    • أي تغير مؤثر في بيئة إنتاج الشركة أو نشاطها، مثل وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات.
    • أي تأثر مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات من قبل جهات حكومية - محلية أو أجنبية - أو منظمات دولية أو غيرها.
    • أي تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك في البيانات المالية.
    • أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي، لدى الشركة مع ذكر أسباب مثل هذا التغير.
    • التغيرات المهمة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، منها الحصول على أي تمويل، أو أي شكل من التسهيلات الائتمانية مؤثر، أو إصدار الشركة لأدوات دين مع ذكر تفاصيل الإصدار والغرض المراد استخدامها فيه.
    • أي تغير مؤثر في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدي الى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات مثل بناء مصانع، زيادة المعدات، زيادة خطوط الانتاج، الاسواق المستهدفة.
    • أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال.
    • التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد.
    • أي دعوى قضائية قد تؤثر في المسار العام لأعمال ونشاط الشركة أو في مركزها المالي أو في كيانها القانوني، وأي تطورات تطرأ عليها وأي حكم قضائي قطعي يصدر في موضوعها له انعكاس مؤثر على الشركة.
    • وجود نزاع أو خلاف قد يؤثر في المسار العام لأعمال الشركة مع أي أطراف (العملاء، الموردون، المقاولون من الباطن، العمال والموظفون).
    • أي نتائج تقييم لأصل من الأصول المملوكة للشركة يكون لها تأثير في نتائج الاعمال.
    • أي صفقة بين الشركة والشركات التابعة أوالزميلة، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له وله إنعكاس مؤثر.
    • أي تصنيف ائتماني للشركة وأي تغيير يطرأ عليه.
    • أي تغيير أو تعديل لأغراض وأنشطة الشركة.
    • الإعلان عن إندماج أو تحول أو إنقسام أوتصفية للشركة أو أي من الشركات التابعة والزميلة لها.
    • العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة، يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : تثمين عقار الحصول على تعويضات، دفع تعويض للغير، القيام بالتبرع للغير والتي قد يكون من شأنها التأثير في أرباح الشركة ومركزها المالي.
    • توافر معلومات جوهرية تتعلق بالشركات التابعة والزميلة للتجارية لها انعكاس مؤثر في مركزها المالي.
    • توقف الشركة عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطته الرئيسية، مع توضيح أسباب ذلك سواء كانت نتيجة للكوارث، الحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط لأي أسباب أخرى.
    • موافقة هيئة أسواق المال على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها
    • الإفصاح عن الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع.
    • الإفصاح عن الدعوة إلى إنعقاد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية أو إتخاذ أية قرارات هامة.
    • الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة والإفصاح في حال تأجيل الاجتماع والأسباب التي دعت إلى هذا التأجيل.
    • الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية)

3. مواعيد الإفصاح:

يجب على الشركة أن يقوم بالإفصاح فوراً من دون إبطاء عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك وفقا لما يلي:

  • إذا توفرت المعلومة خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة يكون الإفصاح بما لا يتجاوز وقت توافر المعلومة الجوهرية.
  • إذا توفرت المعلومة خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة يكون الإفصاح قبل خمسة عشر دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة الجوهرية.
  • يتعين على الشركة إذا أدرجت أوراقها المالية مدرجة في بورصة سوق أجنبي - اتخاذ العناية التامة لضمان أن يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشكل متزامن محلياً وخارجياً وبأقصى قدر ممكن من التوافق وإذا كانت القواعد المنظمة للسوق الأجنبي تتطلب أن تقوم الشركة بالإفصاح عن معلومات جوهرية في الإجازات الرسمية في دولة الكويت يتعين علي الشركة الإفصاح بشكل فوري عن تلك المعلومات لدي البورصة وهيئة أسواق المال قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول التالية للأجازة الرسمية.
  • 4. في حال توافر معلومات جوهرية غير مكتملة أو توقع الشركة بأن هناك معلومات جوهرية سوف تتوافر أثناء جلسة التداول يجب عليها إخطار الهيئة والبورصة بذلك وأن تطلب الشركة على الفور من البورصة الإيقاف المؤقت للتداول على سهم الشركة وأن تقوم بإصدار إعلان يتضمن التالي:

كافة التفاصيل المتوفرة لديها عن المعلومات ومبررات عدم إمكانية الإفصاح بشأنها وأسباب طلب الإيقاف عن التداول والمدة المتوقعة له.

التعهد بالإعلان عن مزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن، ويجوز للبورصة في مثل هذه الحالة وقف التداول على اسهم الشركة بعدالتحقق فيما إذا كان طلب وقف تداول السهم يحقق مصلحة المتداولين.

للهيئة أن تفرض الإيقاف المؤقت للتداول على الأوراق المالية للشركة في البورصة من تلقاء نفسها إذا تبين لها وجود معلومات أو ظروف تؤثر في أنشطة الشركة وترى أن تلك الظروف من المحتمل أن تؤثر في السوق والمتداولين.

  • في حال توفر أية معلومات إضافية بشأن معلومات جوهرية قد تم الإفصاح عنها من قبل تقوم الشركة بالإفصاح الفوري عن المعلومات الإضافية من خلال نموذج الإفصاح المكمل على أن يتم التنوية إلى الإفصاح الأساسي.

4. شروط تأجيل الإفصاح:

بعض المعلومات الجوهرية يجب أن تبقى سرية حتى تصل إلى المرحلة التي يمكن خلالها الإفصاح عن تلك المعلومات دون المساس بالمصالح المشروعة للشركة، فإذا كان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من شأنة الإضرار بسرية مفاوضات أو إجراءات تمهيدية لصفقة تقوم بها الشركة أو أية عملية أخرى فيجوز للشركة تأجيل الإفصاح عنها لحين الوصول إلى إتفاق ملزم بخصوص هذه الصفقة أو العملية وذلك شريطة التالي:

أن لا ينطوي تأجيل الافصاح على احتمال تضليل لأصحاب المصالح فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقييم الأوراق المالية للشركة.

  • أن تتخذ الشركة كافة التدابير للحفاظ على السرية التامة في ما يتعلق بالمعلومات الجوهرية لحين الإفصاح عنها.
  • أن تقدم الشركة بعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المبررات التي دفعتها لتأجيل الإفصاح ويجوز للشركة أن تتشاور مع الهيئة قبل تأجيل الإفصاح للوقوف على مدى صحة تأجيل الإفصاح.

إن الحفاظ على السرية التامة في ما يتعلق بالمعلومات الجوهرية المشار إليها يعني أن الشركة ستتخذ جميع التدابير التي تضمن أن يكون الوصول إلى تلك المعلومات مقصوراً على أدنى حد ممكن من الاشخاص، وأن يكون ذلك متاحاً لأعلى مستويات إدارية لدى الشركة فقط، وألاّ يتم الكشف عن تلك المعلومات للموظفين وغيرهم إلا بعد تقدير مدى الحاجة إلى إطلاعهم على تلك المعلومات من أجل ممارسة مهامهم أعمالهم، مع مراعاة أن يظل التعامل مع المستندات والبيانات المتعلقة بتلك المعلومات مقنناً لأدنى حد ممكن.

5. أسلوب التعامل مع الشائعات والأخبار:

حينما تكون هناك تكهنات، أو أخبار أو معلومات متداولة بشأن الشركة عن طريق أي من وسائل الاعلام المختلفة أو إشاعات، أو معلومات متداولة في أوساط المستثمرين، والتي من المرجح أن يكون لها تأثير على سعر سهم الشركة أو صلة بالقرارات الاستثمارية للمتداولين، فإنه يجب أن يتم التعقيب عليها بإيضاحها أو تأكيدها أو نفيها فوراً من دون إبطاء، وفقاً للتوقيت المحدد في البند (3) من هذه التعليمات وذلك بغض النظر عمّا إذا كانت صحيحة من عدمه.

في حالة عدم قيام الشركة بالتعقيب على التكهنات، الأخبار، المعلومات، أو الإشاعات، فللهيئة أو البورصة فرض الإيقاف المؤقت للتداول على سهم الشركة واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية.

6. نشاط التداول غير الاعتيادي:

عند حدوث نشاط غير اعتيادي في التداول في سهم الشركة من ناحية السعر أو حجم التداول فإن البورصة تقوم بمخاطبة الشركة بضرورة التعقيب، وعلية فيتعين على الشركة القيام بما يلي:

  • إذا حددت الشركة أن النشاط غير الاعتيادي في التداول كان مرجعه معلومة جوهرية سبق الإفصاح عنها وفقاً للنظام المتبع، فإن الأمر يتطلب إعادة الافصاح بما في ذلك إيضاح أي تطورات قد تكون طرأت على المعلومة الجوهرية التي قد سبق الافصاح عنها.
  • إذا كان النشاط غير الاعتيادي يرجع إلى تكهنات، أو أخبار أو إشاعات، أو معلومات متداولة بشأنها، فإنه يتعين عليها القيام بالتعقيب على تلك المعلومات بشكل فوري دون إبطاء.
  • إذا كان النشاط غير الاعتيادي في التداول ناتجاً عن تسريب معلومات جوهرية لم يسبق أن قامت الشركة بالإفصاح عنها، فإنه يتعين عليها الإفصاح فوراً عن المعلومة الجوهرية بغض النظر عن مدى ملائمة القيام بهذا الإفصاح لمصالح الشركة من عدمه.
  • إذا كانت الشركة غير قادرة على تحديد السبب الذي أدى إلى حدوث النشاط غير الإعتيادي في التداول، فإنه يتعين عليها إصدار إعلان عام مفاده أنه لم تكن هناك تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على وضع الشركة أو شؤونها بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الإعتيادي في التداول.
  • يجوز للهيئة أو البورصة في حالات التداول غير الإعتيادي أن توقف مؤقتاً تداول سهم الشركة مع إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للقانون وهذه اللائحة.

7. آلية الإفصاح:

يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من خلال قيام الشركة بالإفصاح بمخاطبة البورصة والهيئة بالإعلان المتضمن للمعلومات المراد الإفصاح عنها وفقاً للنماذج الخاصة بذلك، على أن يتم تزويد إدارة الإفصاح المستمر بالهيئة بما يثبت استلام البورصة لموضوع الإعلان أو من خلال الإفصاح على الموقع الإلكتروني للبورصة.

إن قيام الشركة بالإعلان عن المعلومات الجوهرية من خلال وسائل الإعلام لن يعتبر إفصاحاً رسمياً يفي بالمتطلبات المحددة وفقاً لهذه التعليمات،

عند إعداد الإعلان يجب على الشركة مراعاة ما يلي:

  • أن يكون الإعلان معبراً عن الحقيقة وواقعياً وواضحاً وغير مضلل.
  • أألا يتم إخفاء أو تجاهل ذكر معلومات سلبية عن الشركة.
  • أن يحتوي على قدر كافٍ من المعلومات والبيانات بما يسمح لأي شخص بالوقوف على أثر هذه المعلومات الجوهرية.
  • ألا يعرض الإعلان توقعات مستقبلية على أنها أحداث مؤكدة، أو المبالغة في إحتمال حدوثها أو عرض تقديرات دون أسس موضوعية.
  • أن يتجنب استخدام المصطلحات الترويجية التي عادة ما تهدف إلى الترويج.
  • أن يتجنب الإفراط في إستخدام المصطلحات التقنية، والتعبير بأقصى قدر ممكن بلغة مفهومة للشخص العادي.

يتعين أن تراعي الشركة أن تكون عملية إعداد ومراجعة الإعلان من قبل موظفين محددين لديها يكون لديهم إطلاع ودراية بالمواضيع التي سيتم الافصاح عنها، وكذلك متطلبات القانون واللائحة التنفيذية. وإذا كان الإعلان يفتقر إلى أي من المعايير الواردة أعلاه، أو في حال وجود حاجة إلى نشر مزيد من الإيضاحات والمعلومات الإضافية بشأن المعلومة الجوهرية المعلن عنها، فيجوز ففبورصة أوالهيئة بإخطار الشركة للقيام بالإعلان مجدداً، وبالأسلوب الذي تراه مناسباً.

9. تقييم المعلومات:

بشكل عام، يجب الإفصاح عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة او النقصان) في أصول، مطلوبات، إيرادات، ومصروفات الشركة، كما يجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية. وفي كل الاحوال يتعين على مجلس إدارة الشركة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعها المالي.

10. نشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة:

يتعين على الشركة أن تقوم بتوفير الافصاحات عن المعلومات الجوهرية على موقعها الإلكتروني مع الاحتفاظ بأرشيف على الموقع الإلكتروني لكل الإعلانات التي قامت بها بهذا الشأن خلال الخمس سنوات السابقة، على أن يتاح في جميع الأوقات الإطلاع على هذه الإفصاحات لأي شخص دون مقابل.

يجب على الشركة التأكد من عدم الإعلان عن معلومات جوهرية من خلال الموقع الإلكتروني قبل صدور الإعلان في موقع الهيئة والبورصة،

يتعين أن يتضمن الموقع الالكتروني للشركة كافة البيانات والمعلومات التي يتم نشرها أو الافصاح عنها وذلك لكي يكون الموقع الالكتروني للشركة هو المصدر الشامل والرئيسي للمعلومات عن الشركة، على أن يتضمن ما يلي :

  • قائمة المركز المالي
  • قائمة الدخل.
  • قائمة التدفقات النقدية.
  • قائمة التغير في حقوق المساهمين.
  • تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين.
  • تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المعدة للفترة.
  • الخطة المستقبلية للشركة وإستراتيجيتها.
  • النتائج التشغيلية وما يرتبط بها من مؤشرات ونسب مالية.
  • التاريخ المتخد كأساس لمنح مالكي الأسهم المسجلين في سجل المساهمين للشركة توزيعات الأرباح.
  • هيكل رأس المال المصرح به و رأس المال المدفوع، والتعديلات التي قد تطرأ على هيكل رأس المال (في حال إصدار أسهم أو سندات).
  • أية عمليات بيع جوهرية لأصول الشركة تمت من خلال تعاملات مالية غير عادية.
  • تقارير التحليل المالي المعدة بواسطة بيوت خبرة مستقلة، وتقارير وكالات التصنيف، وذلك حال توفرها.
  • ملاحظات وتحليلات الإدارة على المعلومات المالية وغير المالية.
  • أسماء كل من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وهيئة الرقابة الشرعية.
  • إسم مراقب / مراقبي الحسابات الخارجيين، وإسم سلطة / سلطات الإشراف والرقابة التي ترخّص وتنظم أعمال الشركة سواء في دولة الكويت أو خارجها.
  • تشكيل مجلس الإدارة وتحديد أعضائه من عضو تنفيذي، أو عضو غير تنفيذي، أو عضو مستقل.
  • وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة والمهام المنوط بها، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها.
  • نظام الحوكمة المعتمد من مجلس الإدارة، مع بيان توزيع السلطات والمهام وتقسيمها فيما بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، والتقارير المعدة من قبل لجنة الحوكمة بشأن متطلبات الحوكمة.

11. رابعاً - سياسة إفصاح الأشخاص المطلعين:

يكون الشخص مطلعاً لدى الشركة في حال كونة أحد أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدى الشركة أو شركاتها التابعة ممن لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية التي تتعلق بالشركة أو عملائها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي شخص أخر على إتصال مباشر بالشركة وتكون لدية معلومات داخلية تتعلق بالشركة أو عملائها .

1. إلتزامات الشركة:

  • الحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمعلومات الداخلية للشركة وعملائها وإتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل أن يكون التعامل مع هذه المعلومات الداخلية محاط بالسرية اللازمة.
  • وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي [ان تقوم الجهات المطلعة على المعلومات الخاصة بالشركة وعملائها بالمحافظة على سرية هذه المعلومات وعدم إساءة إستخدامها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  • وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة بأن تقوم المؤسسات الأخرى المطلعة بتزويد الشركة عند الطلب بقائمة العاملين لديها من الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية الخاصة بالتجارية.
  • تلتزم الشركة بالإحتفاظ بسجل خاص يتضمن الإفصاحات والإخطارات الخاصة بالأشخاص المطلعين وتزويد كل من هيئة أسواق المال والبورصة بقائمة بالأشخاص الطلعين لديها.
  • الحصول على إقرارات من الشخص المطلع بعلمه أنه يحوز معلومات داخلية تتعلق بالشركة وعملائها وأنه على علم بإدراجة ضمن قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة وتحمله للأثار القانونية المترتبة على إطلاعة على هذه المعلومات وأنه على بينة بالجزاءات المترتبة على سوء الإستخدام أو التداول السليم لهذه المعلومات.
  • الحصول على إقرار بإلتزام الشخص المطلع لدى الشركة بإشعارها بأية تداولات يقوم بها على سهم الشركة أو شركاتها التابعة وذلك قبل إجراء هذه التداولات.
  • تلتزم الشركة بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين وتزويد الهيئة والبورصة بتلك القائمة المحدّثة فور حدوث التالي:
    • عندما يحدث تغيير في سبب ورود شخص موجود في قائمة الأشخاص المطلعين.
    • إضافة شخص جديد إلى قائمة الأشخاص المطلعين.
    • عند انتفاء صفة الإطلاع عن أحد الأشخاص الواردين في قائمة الأشخاص المطلعين.

2. إفصاح الشخص المطلع:

  • يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة فور إستلامه مهامه بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة عن جميع الأسهم التي يمتلكها في الشركات المدرجة في البورصة
  • يلتزام الشخص المطلع بالإفصاح للشركة عن أي تعامل يعتزم القيام به على الأوراق المالية للشركة أو لأي من الشركات التابعة أو الزميلة في حال كانت هذه الشركات مدرجة في البورصة وذلك إلى رئيس وحدة المخاطر والإلتزام قبل إتمام العملية على أن يتضمن الإفصاح أسم الشخص المطلع وأسماء أولاده المشمولين بولايته ممن يعتزمون القيام بهذا التعامل والمنصب الذي يشغله بالشركة وكمية وطبيعة الأوراق المالية التي يعتزم التعامل بها وطبيعة وتاريخ التعامل.
  • يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة بالإفصاح لدى الشركة والبورصة والهيئة عن أي عملية بيع أو شراء قام بها على الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة وذلك فور إتمام هذه العملية.

3. يعد في حكم تداولات الشخص المطلع كل من

  • إذا قام الشخص المطلع بالتداول على سهم الشركة بصفتة وكيلاً أو وصياً أو قيماً.
  • أي شخص إعتباري يمتلك به الشخص المطلع وأولاده القصر نسبة تصل إلى 50% سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو يتحكم في ممارسة أكثر من 50% من حقوق التصويت في أي جمعية عامة للشخص الإعتباري وقام بالتداول على سهم الشركة.
  • أي شخص إعتباري قام بالتداول على سهم الشركة وكان أحد موظفية يشغل عضوية مجلس الإدارة بالتجارية.
  • تداول الأشخاص لدى الجهات الحكومية أو الرقابية المطلعون على معلومات داخلية لدى الشركة.

4. الإفصاح عن المكافآت الممنوحة إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدار ة التنفيذية:

تلتزم الشركة بإعداد تقرير سنوي دقيق ومفصل عن كافة المكافآت الممنوحة إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواءً كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، وأيا كان طبيعتها ومسمها على أن يعرض على الجمعية العامة للشركة للموافقة علية ويتلى من رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يتم إتباع معايير الدقة والشفافية عند إعداد التقرير الخاص بالمكافأت بحيث يتم الإفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة سواءالمباشرة أو غير المباشرة وتجنب أية محاولة للإخفاء أو التضليل والتي تتمثل فيما يلي:

  • 1. نظام المكافأت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية..
  • 2. تفصيل المكافأت الممنوحة لأعضاء مجلش الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا وتحليل لشرائح المكافأت.
  • 3. قيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة يضاف إليهم المدير المالي أو من في حكمة.
  • 4. أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة.
  • 5. أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

1. قسم تنظيم شؤون المساهمين والمستثمرين:

يكون قسم شؤون المساهمين والمستثمرين هو المسؤول عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين، ويتمتع قسم المساهمين والمستثمرين بالإستقلالية المناسبة والتي تتيح له القدرة على توفير البيانات والمعلومات والتقارير بشكل دقيق في التوقيت المناسب من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة.

2. عدم الالتزام:

إن عدم الإلتزام بهذه التعليمات من شأنه أن يعرض المخالف للمساءلة التأديبية والجزائية وفقاً للائحة الجزاءات في الشركة ووفقاً للقانون واللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.