Board of Directors

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ عبدالفتاح محمدرفيع معرفي

Mr.Abdulfatah-M.R.Marafie
Mr. Adwan Mohammad Aladwani

السيد/ عدوان محمد العدواني

نائب رئيس مجلس الإدارة
Mr. Adwan Mohammad Aladwani
Eng. Ebrahim Mohammad Alghanim

السيد/ م. إبراهيم محمد الغانم

عضو مجلس الإدارة
Eng. Ebrahim Mohammad Alghanim
Mr. Hussain Abdulla Jowhar

السيد/ حسين عبدالله جوهر

عضو مجلس الإدارة
Mr. Hussain Abdulla Jowhar
Mr. Abdulaziz M. A. Al Hasawi

السيد/ عبدالعزيز مبارك الحساوي

عضو مجلس الإدارة
Mr. Abdulaziz M. A. Al Hasawi
Eng. Abdulmuttalib A.M. Marafie

السيد/ م. عبدالمطلب عبدالمناف معرفي - عضو مجلس إدارة

عضو مجلس الإدارة
Eng. Abdulmuttalib A.M. Marafie
Mr. Talal J. Al Bahar

السيد/ طلال جاسم البحر

عضو مجلس الإدارة
Mr. Talal J. Al Bahar
Mr. Yousef Yagoub Al Awadhi

السيد/ يوسف يعقوب العوضي - عضو مجلس إدارة

عضو مجلس الإدارة
Mr. Yousef Yagoub Al Awadhi

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام الجمعية العامة لحملة الأسهم ويُعهد إليه مسؤولية حماية مصالح الشركة وتطوير أعمالها وتحقيق إستراتيجيتها و إاستنباط رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها واستراتيجيتها العامة لتحقيق تطلعات المساهمين، ويتوجب على المجلس أيضاً أن يعمل على تجنب تعارض المصالح على أن تكون الأولوية دائماً لصالح الشركة.

تشكيل وهيكلة مجلس الإدارة:

Formation and structure of the BOD

ينتخب المساهمون أعضاء المجلس بالتصويت/الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة الانتخاب لمدد مماثلة. كما ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته. و يتعين بناء أو تشكيل هيكل متوازن لمجلس الإدارة بما يضمن:

  • أن يكون غالبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وأن يضم أعضاء مستقلين (بحد أدنى عضو واحد )على ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء المجلس ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.
  • يتكون مجلس الإدارة من أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التامة تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض للضغوط أو المعوقات.
  • يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للإطلاع بالمهام والمسؤوليات المناطة به.
  • يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي.
  • لا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء المجلس إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في المجلس.
  • يجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتم مجتمعة.
  • يراعي في تشكيل مجلس إدارة الشركة التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة بما يساهم في تعزيز الكفاءة في إتخاذ القرارات.
  • يتألف مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.

أحكام ونصوص هيكلة مجلس الإدارة:

Provisions of the BOD

يكون للشركة رئيس تنفيذي من بين أعضائه أو من خارجه يعينه مجلس الإدارة يناط به إدارة الشركة ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت. وألا يكون عضواً في شركة مماثلة أو منافسة أو أن يكون تاجراً في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة، بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة ولايجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

مسؤوليات مجلس الإدارة :

Responsibilities of the BOD

لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد تأسيس الشركة أو قرارات الجمعية العامة، كما له أن يوزّع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة. كما يجوز للمجلس أن يفوَّض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحد من الغير بالقيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة أو ممارسة بعض السلطات او الاختصاصات المنوطة بالمجلس. وتتضمن مهمام ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

  • إعتماد الأهداف و الإستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة، على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:
    الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها.
    الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية.
    سياسة واضحة لتوزيع الأرباح على اختلاف أنواعها (نقدية / عينية) وبما يحقق مصالح المساهمين والشركة.
    أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
    الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.
  • إقرار الميزانيات التقديرية السنوية وإعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
  • الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
    التأكد من مدى إلتزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن إحترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
  • ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
  • إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمي الشركة الإطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه أنشطتها المختلفة والتطورات جوهرية.
  • وضع نظام حوكمة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
  • تشكيل لجان مختصة وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحيتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان أعضائها الرئيسيين.
  • التأكد من أن السياسات واللوائح المعتمدة بالشركة تتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية إتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، الفصل في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعليه يتوجب على مجلس الإدارة ما يلي:
    • إعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والإختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.
    • إعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
  • تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيدية، وإجراءات إتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضة.
  • الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم، ويتعين على المجلس القيام بما يلي
    • التأكد من أن الإدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
    • عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل، وكذلك إستعراض ومناقشة المعلومات الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة.
    • وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتسق مع أهداف وإستراتيجية الشركة.
  • تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين مثل شريحة المكافآت الثابتة والمرتبطة بالأداء، وشريحة مكافآت بشكل أسهم.
  • تعيين أو عزل أياً من أعضاء الإدارة التنفيذية ومن ذلك الرئيس التنفيذي ومن في حكمه.
  • وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم.
  • وضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وذلك للحد من تضارب المصالح.
  • أن يتأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها ومن ذلك:
    • التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
    • التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر من خلال تحديد نطاق المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح و ذوي الصلة.
    • التوصية بتعيين مدققي الحسابات المستقلين.
    • التوصية بتعيين هيئة الرقابة الشرعية.
    • الموافقة على قواعد سلوك وأخلاقيات العمل وسياسات وإجراءات العمل في الشركة.
  • متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs)
  • إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة يتضمن متطلبات وإجراءات إستكما قواعد الحوكمة ومدي التقيد بها والقواعد التي لم يتم الإلتزام بها مع مبررات عدم الإلتزام.

4. المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير للمساءلة عن أعمالهم وتصرفاتهم وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة وذلك خلال فترة عضويتهم ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية قرار من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة فإذا كانت الشركة في طور التصفية يتولى المصفي رفع الدعوى. لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه الحالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتضى ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ ألحق به ضرراً

البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد:

Introductory Program for New Directors

يتم توفير برنامج تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، ويتضمن هذا البرنامج ملفاً يضم وصفاً لمهام وأنشطة الشركة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر ونظام الرقابة، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى ذات صلة. ويتم تقديم الأعضاء الجدد إلى زملائهم من أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية، ويتم التنسيق لإجراء زيارة المواقع الرئيسية لأصول الشركة. ثم تتم مراجعة البرنامج التعريفي وتعديله بشكل دوري وضمان توفره في حال تغير المجلس أو أحد أعضائه على أن يتضمن الأمور التالية:

  • استراتيجية الشركة وأهدافها.
  • المسؤوليات والمهام المناطة بالأعضاء فضلاً عن الصلاحيات والحقوق.
  • الالتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق الشركة ومجلس الإدارة.
  • ملخص عام عن أعمال الشركة والوضع المالي (يتضمن ملخص البيانات المالية والتقارير السنوية للسنوات الماضية، التوزيعات، الأصول، مؤشرات الأداء، الاستثمارات، المشاريع، المحافظ العقارية، الموازنة التقديرية للسنوات القادمة ...).
  • عقد التأسيس والنظام الأساسي.
  • الهيكل التنظيمي للشركة.
  • استراتيجية توزيع الأصول.
  • خطة التعاقب الوظيفي.
  • دليل الحوكمة.
  • التقرير السنوي للسنة السابقة.
  • دليل الاتصال (بطاقة معلومات تحتوي تفاصيل الاتصال للأعضاء والإدارة التنفيذية ومكتب رئيس مجلس الإدارة تتضمن الأسماء، المسميات الوظيفية، أرقام الهواتف، النقال، الفاكس و البريد الالكتروني).

تقييم مجلس الإدارة واللجان التابعة والأعضاء:

Evaluation of the BOD, Committees and Members

التقييم الذاتي لأداء أعضاء مجلس الإدارة شاملاً أداء الرئيس و نائب الرئيس، حيث يتم إجراء التقييم الذاتي بشكل سنوي ويتم مراجعة واعتماد التقييم من قبل مجلس الإدارة على أن يتم تقييم الأداء من خلال مؤشرات أداء موضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه، على أن يتضمن:

أ‌- مؤشرات نوعية:

  • درجة الانحراف بين الموازنة التقديرية للشركة والأرقام الفعلية المحققة.
  • مدى التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
  • مدى الاستجابة نحو تصويب الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية.
  • مدى الاستجابة السريعة نحو إدراك المشاكل والقدرة على حلها.
  • معدل الدوران للعاملين لقياس درجة الانتماء للشركة.
  • الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها وارتباطها بطبيعة العمل.

ب - مؤشرات كمية:

  • العائد على متوسط الأصول.
  • العائد على متوسط حقوق المساهمين.
  • صافي هامش الربح.

يتم إجراء تقييم سنوي لأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من قبل كافة أعضاء المجلس لتحديد مستوي الأداء ومدى الحاجة إلى التطوير على المستوى الفردي بناء على النموذج المعد لذلك.

تطوير أداء أعضاء مجلس الإدارة:

يتم تقديم الدعم والتدريب اللازم لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما يستجد من معايير وتنظيمات وتحديثات خاصة في مجال العمل الإداري والمالي وذلك لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم وثقل خبراتهم وبصفة خاصة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر.

8- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة:

Remuneration of Directors and Affiliated Committees

يحصل أعضاء المجلس على المكافآت التي يوصي بها المجلس ويتم عرضها ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للموافقة عليها. ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والإحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجميعة العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها أو مسماها ويجب أن تتضمن سياسة المكافآت المعايير التالية كحد أدنى:

  • وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع الالتزام بالمحددات التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات والتي يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
  • لجنة المكافآت والترشيحات، تكون مسؤولة عن إعداد وتحديد المبادئ التوجيهية الخاصة بمكافآت أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

المخصصات:

يتم تحديد مخصصات مجلس الإدارة (مخصصات السفر لمهام رسمية، و التدريب وغيرها) ضمن بند المخصصات باللائحة الداخلية المعتمدة للشركة.

10- تأمين أعضاء مجلس الإدارة ضد الأخطار المهنية:

تقوم الشركة بتأمين أعضاء مجلس الإدارة ضد الضرر والأخطار لحمايتهم وتغطيتهم في حال تعرض أي منهم لتهديد أو لأية دعوى قانونية بصفته عضواً في مجلس إدارة الشركة، سواء كانت مدنية أو جزائية أو إدارية أو أي إجراء قانوني أو مقاضاة، ويكون هذا التأمين إلى أقصى الحدود المسموح بها بموجب القانون بما في ذلك المصروفات القانونية وجميع الأحكام والغرامات والمبالغ المدفوعة

بطلان/ انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة:

Terms under which a BOD member may be Terminated
  • إذا تخلف عن حضور ستة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول ويتم اتخاذ قرار من قبل مجلس الإدارة بهذا الشأن وتخطر به الجهات المعنية.
  • إذا استقال من منصبه بطلب كتابي موجّه إلى مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليه وإنهاء الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية.
  • إذا تم استبداله بواسطة الجهة التي عينته.
  • إذا تم عزله بقرار من الجمعية العامة.
  • إذا حُكم عليه بالإفلاس.
  • إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • إذا حكم عليه بجريمة مقيدة للحرية بسبب تقصير أو تدليس أو بسبب مخالفته لأحكام القانون.
  • إذا فَقَد أهليته.
  • إذا وافته المنية أو لأي من الأسباب التي تنص عليها اللوائح والقوانين بهذا الشأن.

انقضاء المجلس أو شغور مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة:

Expiry of the BOD or vacancy of a member of the BOD
  • يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة، إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناءً على اقتراح مقدم من عدد مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة.
  • إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب المذكورة في البند السابق يتم دعوة عضو الاحتياط الأول وفي حال اعتذاره يتم دعوة عضو الاحتياط الثاني.
  • إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية للمجلس فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال شهرين من تاريخ شغور المراكز وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
  • و في جميع الأحوال يكمل العضو الجديد باقي مدة سلفه

مهام رئيس مجلس الإدارة:

Functions of the Chairman
  • التنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة لتشكيل ومتابعة أعمال اللجان التابعة للمجلس.
  • التأكد من فاعلية وأداء المجلس و كافة أعضائه.
  • مراجعة واعتماد جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية.
  • الدعوة لعقد الاجتماعات بعد التأكد من اكتمال النصاب لتمكين المجلس من الاجتماع وأداء مهامه بأفضل وجه.
  • إدارة اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية.
  • التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالمواضيع التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس.
  • التأكد من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي التوقيت المناسب
  • تشجيع جميع أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة بشكل كلى وفعال في تصريف شئون المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة.
  • متابعة نوعية وحجم المعلومات والتقارير التي يتم رفعها من الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة.
  • متابعة أداء الإدارة التنفيذية وتنفيذ المهام والقرارات والتوصيات والمتطلبات الصادرة عن المجلس.
  • مراجعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية ومكافآتهم.
  • مراقبة عملية تقييم أداء وإنجازات المجلس.
  • يفوض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه، من يراه مناسباً لمنصب المتحدث الرسمي ويكون مسؤولاً عن التحدث بالنيابة عن الشركة بالتنسيق مع الرؤساء التنفيذيين والمدراء لتجنب أي تناقضات أو مفارقات بين مختلف التصريحات الصادرة عن الشركة.
  • التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في تحديد رسالة ورؤية وإستراتيجية الشركة واعتمادها وتعميمها على الإدارة التنفيذية لتطبيقها بشكل فعّال في جميع الإدارات والأقسام والتأكد من الالتزام بمضمونها والعمل بموجبها.
  • إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على البرنامج التعريفي الذي يتيح لهم فرصة التعرف والإطلاع على كافة أنظمة وأنشطة الشركة.
  • العمل مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتأكد من الالتزام والتقيد بالمبادئ والمعايير الأخلاقية المعتمدة في جميع أنشطة وعمليات الشركة وتطبيقها من قبل جميع العاملين.
  • التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعزيز وتطوير أعمال وأنشطة الشركة والسعي للحفاظ والارتقاء بمكانتها وترسيخ هذه المفاهيم للعمل بها من قبل جميع العاملين.
  • التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعزيز أُطُر المسؤولية الاجتماعية.
  • ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آراءهم إلى مجلس الإدارة.
  • خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس.

14- نائب رئيس مجلس الإدارة:

يتمتع نائب رئيس مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات وكذلك المسؤوليات المنوطة برئيس مجلس الإدارة في حال غيابه أو عدم تواجده.

الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة:

Conditions for BOD Members

فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة. ويجب أن يتوفر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة العديد من الاشتراطات وفقاً لما يلي:

أ‌- المعايير الفنية:

  • الإسهام في الرؤية، الرسالة و الاستراتيجية للشركة.
  • خبرات مهنية مناسبة في مجال يتوافق مع طبيعة عمل الشركة.
  • قدرات فنية وقيادية وإدارية تتيح له الاستقلالية في العمل والسرعة في اتخاذ القرار واستيعاب كافة المتطلبات الفنية والمستجدات المتعلقة بسير العمل.
  • قراءة وفهم التقارير التشغيلية والمالية.
  • الدراية بأعمال وأنشطة الشركة.
  • الخبرة والقدرة على فهم إدارة الأزمات.
  • الخبرة الكافية في التعرف على المخاطر وإدارتها والتحكم بها.
  • المعرفة الكافية بالأسواق المحلية والعالمية.

ب‌- معايير الالتزام:

  • الاطلاع وفهم مبادئ الحوكمة.
  • الالتزام بتحقيق كافة المهام والمسؤوليات المناطة به والعمل على تحقيق أهداف الشركة.
  • التعلم والتدريب المستمر والاطلاع على كافة المستجدات المهنية والإدارية.
  • تخصيص الوقت الكافي لأداء المهام والانتظام في حضور الاجتماعات.

ج‌- المعايير الأخلاقية:

  • عدم وجود تضارب في المصالح.
  • توافق قيمه مع قيم الشركة.
  • ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مقيدة للحرية بسبب تقصير أو تدليس أو بسبب مخالفته لأحكام قانون التجارة
  • النزاهة الشخصية.
  • التمتع بسمعة طيبة وعلاقات تخدم مصالح الشركة.
  • التمتع بأهلية التصرف.

د‌- المعايير العلمية:

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الإدارية أو أي مجالات أخرى، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.

الشروط الواجب توفرها في العضو المستقل:

Criteria of an independent member
  • ألا يوكل إليه أية أعمال تنفيذية بالشركة وألا تربطه بالشركة أية علاقة أخرى سوى عضويته بمجلس الإدارة وقد يكون من مساهمي الشركة أو من خارجها.
  • ألا يكون مالكاً لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة.
  • ألا يكون موظفاً في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها أو لدى أي من أصحاب المصالح.
  • ألا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، أو التي هي جزء من مجموعتها أو الأطرف الرئيسية ذات العلاقة..
  • ألا يكون عضو مجلس إدارة في أية شركة من مجموعتها.
  • ألا يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
  • أن يتوافر للعضو المستقل المؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة

أمين سر مجلس الإدارة:

Secretary to BOD

يقوم مجلس الإدارة بتعيين وتحديد أتعاب أمين السر من بين موظفي الشركة وتحديد مهامه بما يتماشى مع مستوى المسؤوليات التي سيكلّف بها ولا يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة، ويتولى متابعة المهام التالية:

  • التنسيق بين الرئيس وأعضاء المجلس بشأن تحديد المواعيد المناسبة لاجتماعات مجلس الإدارة بما يسهل عملية الحضور.
  • التنسيق مع رئيس مجلس الإدارة بشأن الموضوعات الخاصة بجدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.
  • إعداد وتسليم الدعوات والمستندات المرفقة إلى أعضاء مجلس الإدارة بعد اعتمادها من قبل رئيس مجلس الإدارة قبل انعقاد المجلس بثلاث أيام على الأقل ويستثني من ذلك الإجتماعات الطارئة.
  • تدوين محاضر دقيقة وواضحة لوقائع اجتماعات مجلس الإدارة على أن تتضمن (مكان وتاريخ ووقت بداية ونهاية الاجتماع، وقائمة بأسماء الحضور والمتغيبين مع ذكر أسباب التغيب، يقر مجلس الإدارة جدول الأعمال وفي حال إعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا الإعتراض في محضر الإجتماع بالإضافة إلى تفاصيل المناقشات التي تمت على بنود جدول الأعمال والبنود الإضافية تحت بند ما يستجد من أعمال والقرارات والتوصيات والملاحظات المتخذة مع إرفاق المستندات التي تم إرسالها مع الدعوة أو التي تم تسليمها إلى أعضاء مجلس الإدارة قبيل أو أثناء الاجتماع) وإنشاء سجل خاص بها.
  • متابعة اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بالتوقيع عليها بالمصادقة من قبل جميع الأعضاء الحضور وأمين السر.
  • حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المصدق عليها.
  • حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخة من جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المعتمدة والوثائق والسجلات المتعلقة بالشركة.
  • متابعة جميع المواضيع التي تم عرضها ومناقشتها أثناء اجتماعات مجلس الإدارة وجميع متطلبات أعضاء المجلس لحين الإنجاز
  • المتابعة والإشراف على إجراءات انعقاد الجمعيات العامة العادية/غير العادية قبل وبعد الانعقاد بالتنسيق مع الإدارات المعنية
  • متابعة متطلبات أعضاء مجلس الإدارة وتزويدهم بالمعلومات والتقارير اللازمة.
  • التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بمتطلبات مجلس الإدارة.
  • يجوز لمجلس الإدارة إسناد مهام آخرى إضافية إلى أمين السر.

ثانياً: اجتماعات مجلس الإدارة:

Meetings of the BOD

1- الاجتماعات والنصاب:

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية ويتم تحديد ما سيتم مناقشته من موضوعات ذات صلة بنشاط الشركة مع مراعاة ما يلي:

  • يجتمع مجلس الإدارة ستة مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناءً على دعوة من رئيسه على ان يعقد اجتماع واحد في كل ربع سنة على الأقل.
  • يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن خمس أعضاء ولا يجوز الحضور بالوكالة.
  • يجوز الإجتماع باستخدام الوسائل الاعتيادية أو وسائل الإتصال الحديثة بشرط إرفاق المستندات المؤيدة.
  • يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس مع إرفاق المستندات المؤيدة إن وجدت واعتماد القرار من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
  • يجب أن تكون مواعيد كافة الإجتماعات بعد إنتهاء فترة التداول بالبورصة منعاً لتسرب أية أخبار.
  • يقوم رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع طارئ بناءً على طلب كتابي يقدم من عضوين.

2. الدعوة لاجتماعات المجلس:

تتم الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة بشكل رسمي قبل فترة كافية من الموعد المحدد للاجتماع على ألا تقل عن ثلاثة أيام عمل مع مراعاة الدعوة للاجتماعات الطارئة. ويحق لعضوين من أعضاء من مجلس الإدارة طلب اجتماع طارئ وتوجيه الطلب رسمياً إلى رئيس المجلس على أن يقوم أمين سر المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة.

3. الاعتذار عن عدم الحضور:

يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس ونائبه الإبلاغ عن عدم الحضور مع ذكر الأسباب قبل موعد انعقاد الاجتماع.

4. دعوة غير الأعضاء لحضور الاجتماعات:

يجوز دعوة أحد أو عدد من مدراء الإدارة التنفيذية أو أي من الموظفين أو مدققي الحسابات الخارجيين أو الداخليين أو الاستشاريين وغيرهم، بناءً على طلب الرئيس و/أو نائب الرئيس وفقاً لما يرونه مناسباً، بغرض تقديم المعلومات أو تقديم شرح أو عرض أو للرد على استفسارات يطرحها المجلس والتي تقع ضمن مجال اختصاصاتهم.

5. محاضر الاجتماعات:

يلتزم مجلس الإدارة بمناقشة أية مواضيع تدرج على جداول أعمال الاجتماعات بمنتهى الشفافية على أن يتم تزويد الأعضاء بالمعلومات التي تتيح اتخاذ القرارات ويتم إثبات القرارات المتخذة وجميع الوقائع متضمنة التحفظات بمحضر الإجتماع (إن وجدت) على أن يتضمن محضر الإجتماع ما يلي:

  • أرقام اجتماعات مجلس الإدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد بها الاجتماعات.
  • مكان الاجتماع وتاريخه وساعة البداية والنهاية.
  • تسجيل أسماء الحاضرين والمتغيبين عن الاجتماع مع ذكر أسباب التغيب.
  • ذكر الأشخاص الحاضرين من خارج أعضاء المجلس.
  • اعتماد مجلس الإدارة لجدول الأعمال وفي حال إعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا الإعتراض في محضر الإجتماع
  • تدوين وقائع الاجتماعات وفقاً لبنود جدول الأعمال وما يستجد من أعمال والقرارات والتوصيات والملاحظات المتخذة.
  • اعتماد وتوقيع محاضر الاجتماعات من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وأمين السر.
  • حفظ أصول محاضر الاجتماعات.
  • إنشاء سجل خاص يدوّن به ملخص اجتماعات مجلس الإدارة على أن يتضمن كافة المعلومات سالفة الذكر.

6. التصويت على قرارات مجلس الإدارة:

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رُجّح الجانب الذي فيه الرئيس.